اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية أحكامًا تنظيمية جديدة ضمن مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، على أن تسري من تاريخ نشرها، وذلك في سياق جهود الهيئة لتطوير السوق المالية، وتقليص المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم أعمال الجهات الخاضعة لرقابتها والإشراف عليها.
وشملت الأحكام تعزيز دور متعهد التغطية وتشديد مسؤوليته في عملية الطرح، إذ يُشترط توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل البدء في بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزام المتعهد بشراء كامل أسهم الطرح ساريًا منذ بدء العملية، وإذا ترتب على تملك المتعهد لأسهم الطرح إخلال بمتطلبات الإدراج الواردة في قواعد الإدراج، فلن تُدرج أسهم المُصدر، مع بقاء المتعهد ملزمًا بشراء جميع أسهم الطرح، ويجوز أن تتضمن اتفاقية التعهد آلية للتصرف في تلك الأسهم.
وفرضت الأحكام كذلك إجراءات إضافية على طلبات المشاركة المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، منها التحقق من أن الطلبات تعكس السيولة الفعلية المتاحة للمستثمر، وحصر التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة في النقد أو شبه النقد فقط، كما اشترطت أن تكون الطلبات ملزمة السداد في موعد أقصاه آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب، وفق المدة المحددة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.
وألزمت الأحكام المُصدر بأن تتضمن نشرة الإصدار ومستند التسجيل إفاداته وتوقعاته المستقبلية، بما في ذلك المؤشرات المستقبلية للأداء المالي عن الفترة التي تلي آخر فترة مالية مدرجة، وعن السنة المالية التالية لها على الأقل، واشترطت أن تكون هذه الإفادات والتوقعات واضحة وغير مضللة، وقائمة على أسس معقولة وقابلة للقياس.
وأوجبت الهيئة على المستشار المالي، عند تقديم المشورة للمُصدر بشأن الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء، بذل العناية المهنية اللازمة للتوصل إلى رأي معقول بشأنها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض