الكويت تضع قواعد جديدة للتمويل العقاري.. 25 عاما للسداد


الجريدة العقارية الاربعاء 23 سبتمبر 2026 | 05:52 مساءً
العقارات في الكويت
العقارات في الكويت
يونس كريم

حدد مشروع المرسوم بقانون الكويتي الجديد بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مجموعة من القواعد المنظمة لتمويل المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين أو بناء مساكنهم على القسائم الحكومية.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، إن مشروع المرسوم بقانون، الذي يتكون من 15 مادة، يستهدف تعزيز قدرة الدولة على توفير السكن الملائم للمواطنين بصورة مستدامة.

شراء وحدة أو بناء مسكن على أرض حكومية

وحدد المادة الثانية نطاق تطبيق القانون، بحيث يشمل التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، أو تمويل بناء القسيمة الحكومية المخصصة للمواطن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتسري أحكام التمويل على المشاريع الإسكانية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها، وفق الشروط والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

أما المادة الثالثة، فتحدد شروط الحصول على التمويل العقاري المدعوم، وفي مقدمتها استيفاء الشروط العامة الواردة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لأغراض الشراء أو البناء، إلى جانب ألا يكون المستفيد قد حصل على الرعاية السكنية من الدولة في وقت سابق.

التمويل المدعوم وغير المدعوم

وتنظم المادة الرابعة آلية التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، وتسمح بالجمع بين النوعين وفق القواعد والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.

ويلتزم المستفيد بسداد أصل التمويل المدعوم وغير المدعوم، إضافة إلى الفوائد أو العوائد المستحقة على التمويل غير المدعوم، وفقاً لعقد التمويل وتعليمات البنك المركزي.

وفي المقابل، تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

السداد على 25 عاما

وأقرت المادة الخامسة سداد جميع أنواع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً من تاريخ بدء صرف التمويل من الجهة المانحة، وذلك وفق تعليمات وضوابط بنك الكويت المركزي.

وبالنسبة لتمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، أحالت المادة السادسة إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 المنظم لإنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً.

أما تمويل البناء على القسائم الحكومية، فيتم صرفه على مراحل وفق القواعد التي يحددها بنك الكويت المركزي.

إعادة جدولة المتعثرين لمدة 5 سنوات

ووضعت المادة السابعة آلية للتعامل مع حالات تعثر المستفيدين عن سداد التمويل، حيث تلزم الجهات المانحة بإنذار المستفيد عند عدم الالتزام بالسداد وفق عقد التمويل.

وتتيح المادة للجهة المانحة إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة الجدولة.

كما تلزم المادة الثامنة الجهات المانحة بتسجيل بيانات التمويلات العقارية وتقديم المستندات المتعلقة بها إلى البنك، بما يشمل جداول السداد وحالات التعثر، وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي.

بنك الائتمان نائباً عن الدولة

وتنص المادة التاسعة على تفويض بنك الائتمان الكويتي ليكون نائباً عن الدولة في توقيع عقود التمويل مع الجهات المانحة، في حدود أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

كما تلزم وزارة المالية بسداد تكلفة الفوائد أو العوائد الخاصة بالتمويل المدعوم إلى بنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام، على أن يتولى البنك سدادها إلى الجهات المانحة.

وبموجب المادة العاشرة، يلتزم بنك الائتمان، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم للجهة المانحة في حال تعثر المستفيد عن السداد.

رهن العقار مقابل ضمان التمويل

وتمنح المادة الحادية عشرة بنك الائتمان الكويتي حق الحصول على الرهن العقاري مقابل التزامه نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم عند تعثر المستفيد.

ولا يتم إنشاء الرهن العقاري إلا من خلال عقد رهن رسمي.

وتسمح المادة الثانية عشرة لبنك الائتمان الكويتي، أو لأي جهة يحددها الوزير المختص، بشراء كل أو جزء من التمويلات العقارية المقدمة للمستفيدين من الجهات المانحة.

المركزي يحدد قواعد التمويل

وتلزم المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري، إلى جانب تحديد معدلات الفوائد أو العوائد المطبقة على التمويلات غير المدعومة.

وتنص المادة الرابعة عشرة على إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بمرسوم، بناءً على عرض الوزير المختص، خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

أما المادة الخامسة عشرة، فتحدد بدء تطبيق أحكام المرسوم بقانون على المستفيدين اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.