الإفتاء توضح حكم إعادة تأجير المستأجر للشقة لشخص آخر


الجريدة العقارية الجمعة 02 أكتوبر 2026 | 08:14 مساءً
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد فهمي

أوضحت دار الإفتاء أن المستأجر يجوز له شرعًا أن يعيد تأجير العين التي استأجرها لشخص آخر غير مالكها، ولا حرج في ذلك، بشرط مراعاة عدد من الضوابط الشرعية والقانونية.

وأكدت الدار أن الإيجار الثاني يجب ألا يترتب عليه إضرار بالعين المستأجرة، وأن تكون العين مما لا يختلف الناس في الانتفاع به، كما يجوز أن يكون الإيجار الجديد بقيمة أعلى من الأجرة الأصلية.

وأشارت إلى أنه يُستحب للمستأجر، في حال زيادة قيمة الإيجار الثاني، أن يكون قد أضاف إلى العين المستأجرة زيادة أو منفعة تُسوِّغ طلب الزيادة في الأجرة، خروجًا من خلاف بعض الفقهاء الذين اشترطوا ذلك.

وشددت دار الإفتاء على أن إعادة التأجير تكون مشروعة ما لم يكن المستأجر قد اتفق مع مالك العقار على منعه من ذلك، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية وما قد تتضمنه من قيود أو استثناءات بحسب طبيعة العقد والحالة.

وخلصت الدار إلى أنه يجوز للرجل الذي استأجر شقة سكنية أن يؤجرها لشخص آخر، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لذلك.