قانون الإيجار القديم.. قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بالطرد فى هذه الحالات


الجريدة العقارية الاربعاء 26 اغسطس 2026 | 12:37 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
مصطفى محمد

قانون الإيجار القديم، حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 حالات يجوز فيها للمالك طلب رد الوحدة المؤجرة إليه، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يمكن اللجوء إليها حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى هذه الحالات.

قانون الإيجار القديم

ووفقًا لأحكام القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما أجاز القانون طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالات محددة، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان لطلب إخلاء الوحدة المؤجرة

حددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة، وفقًا للضوابط والشروط القانونية.

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا، شريطة ألا يكون ذلك لسبب أو مبرر تقبله القواعد القانونية.

وبالتالي، فإن مجرد عدم إقامة المستأجر في الوحدة لا يكفي بمفرده لطلب الإخلاء، وإنما يجب إثبات تركها مغلقة طوال المدة المحددة قانونًا ودون وجود مبرر مشروع.

2- امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

تتحقق الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

وفي هذه الحالة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب رد الوحدة إلى المالك، يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة.

ويجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ولا يحول ذلك دون حق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

وفي المقابل، يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن مجرد إقامة الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للإجراءات القانونية.