كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شروط التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك، ضمن الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 9»، موضحة ضوابط الاستفادة من نظام التملك وآليات احتساب الدعم النقدي للمستفيدين.
مدة التحويل من الإيجار إلى التمليك
وأوضحت الوزارة أنه يجوز للمستأجر طلب التحويل إلى نظام التمليك خلال مدة التعاقد، بعد مرور سنة واحدة على الأقل، على أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى، وفقًا للآلية المعمول بها لدى الصندوق.
وأكدت أن للمستأجر الحق في إبداء رغبته في تملك الوحدة المؤجرة خلال مدة العقد، مع الالتزام بالمهلة المحددة، وإلا سقط حقه في طلب التملك وفقًا للضوابط المقررة.
آلية احتساب الإيجارات والدعم النقدي
وتتضمن ضوابط التحويل احتساب قيم الإيجار التي سددها العميل، بعد استبعاد مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المقدم من الجهة المختصة، وذلك قبل تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع، للكهرباء والمياه والغاز إن وجد.
كما يُراعى عند التسوية المبلغ المتبقي من قيمة دعم حجز الوحدة، إلى جانب إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد، مع خصم قيمة الدعم الشهري الذي صُرف خلال فترة الإيجار.
وبالنسبة إلى منخفضي الدخل، تُخصم قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه العميل من الصندوق خلال فترة الإيجار من مبلغ الدعم المستحق له ضمن محور التمليك، عند التقدم لتملك الوحدة بنظام التمويل العقاري، شريطة استيفاء الشروط والأحكام المعمول بها لدى الصندوق وقت تقديم الطلب.
أسعار الوحدات وشروط إعادة احتساب الدعم
وبحسب الضوابط المعلنة، تُحدد أسعار بيع الوحدات وفقًا للأسعار المعتمدة للوحدات المتبقية والشاغرة المخصصة لمنخفضي الدخل في المراكز والمدن بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن تُضاف زيادة سنوية بنسبة 5% إلى تلك الأسعار.
وتُعاد دراسة قيمة الدعم النقدي المستحق للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة المقدمة أثناء التعاقد. وفي حال استحقاق المواطن دعمًا يزيد على قيمة الدعم الذي سبق صرفه، يُخصم الفارق من سعر الوحدة، وفقًا للقواعد المنظمة.
ويجوز للصندوق بيع الوحدة المؤجرة للمستأجر نقدًا أو من خلال نظام التمويل العقاري، بسعر العائد المعمول به وقت التعاقد، بشرط انطباق الشروط والأحكام التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ضوابط استخدام الوحدة بعد التملك
وشددت الضوابط على التزام المستفيد باستخدام الوحدة للسكن الخاص به ولأسرته بصورة منتظمة ودائمة، مع حظر تغيير الغرض المخصص لها.
كما يُحظر على المالك التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي صورة من صور التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التملك، إلا بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقرر في هذا الشأن.
ووفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية والدعم الممنوح، المباشر وغير المباشر، وتكلفته الحقيقية، وذلك وفقًا للأحكام القانونية والقرارات المنظمة.
شروط الاستحقاق
وتشمل شروط الاستحقاق ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته، الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، مالكًا لوحدة سكنية، أو سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، وتحديد آليات الانتقال من نظام الإيجار إلى التمليك، بما يضمن الالتزام بشروط الدعم والتمويل العقاري المقررة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض