الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص.. تفاصيل


الجريدة العقارية الاحد 04 أكتوبر 2026 | 05:21 مساءً
الرقابة المالية
الرقابة المالية
إيهاب زيدان

في إطار توفيق أوضاع الصندوق طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 وقرارات مجلس إدارة الهيئة التنظيمية ذات الصلة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2871 لسنة 2026.

اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص

وجاء القرار بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل المسجل لدى الهيئة برقم 391، وذلك في إطار توفيق أوضاع الصندوق طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 وقرارات مجلس إدارة الهيئة التنظيمية ذات الصلة.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى الأحكام القانونية والقرارات المنظمة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2025 بشأن توفيق الأوضاع وفق نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة بجلستها المنعقدة في 21 يوليو 2026.

ونص القرار في مادته الأولى على اعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي للصندوق، في حين حددت المادة الثانية بدء العمل بالنصوص المرفقة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، الموافق 13 سبتمبر 2026، وألزمت المادة الثالثة بنشر القرار واللائحة المرافقة له على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه فورًا.

وتتضمن اللائحة المعتمدة تنظيمًا متكاملًا للشؤون المالية والإدارية وقواعد العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء في حالات التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي والجزئي، إلى جانب تحديد آليات الحوكمة وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية بما يضمن كفاءة إدارة أموال الصندوق وحماية حقوق المشتركين وتطبيق معايير الشفافية والمسؤولية المالية.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى الأحكام القانونية والقرارات المنظمة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2025 بشأن توفيق الأوضاع وفق نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة بجلستها المنعقدة في 21 يوليو 2026.

ونص القرار في مادته الأولى على اعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي للصندوق، في حين حددت المادة الثانية بدء العمل بالنصوص المرفقة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، الموافق 13 سبتمبر 2026، وألزمت المادة الثالثة بنشر القرار واللائحة المرافقة له على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه فورًا.

وتتضمن اللائحة المعتمدة تنظيمًا متكاملًا للشؤون المالية والإدارية وقواعد العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء في حالات التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي والجزئي، إلى جانب تحديد آليات الحوكمة وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية بما يضمن كفاءة إدارة أموال الصندوق وحماية حقوق المشتركين وتطبيق معايير الشفافية والمسؤولية المالية.