أكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يمنح المالك الحق في إخلاء المستأجر فورًا حال عدم سداد قيمة الزيادة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.
الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم
قال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن امتناع المستأجر عن سداد الزيادة لا يتيح للمالك طرده مباشرة، موضحًا أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن عدم سداد الزيادة بمفرده يؤدي إلى الإخلاء الفوري.
وأضاف أن على المالك، في حال عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة، اتباع المسار القانوني، موضحًا أن من بين إجراءاته توجيه إنذار رسمي إلى المستأجر على يد محضر، يتضمن مطالبته بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بعد احتساب الزيادة المقررة.
وأوضح أن القانون حدد حالتين يمكن فيهما إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، تتمثل الأولى في ترك العين مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، بينما تتعلق الثانية بامتلاك المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار عقارًا آخر مناسبًا وفقًا للضوابط والحالة المقررة قانونًا.
وأشار إلى أن المستأجر يحق له الاعتراض على قيمة الزيادة إذا تبين له أنها احتُسبت بصورة غير صحيحة، كما يحق له اللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبير لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة.
وشدد على أن حق المستأجر في الاعتراض على الزيادة لا يعني حقه في الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية، مؤكدًا ضرورة سداد القيمة المستحقة، مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على أي زيادة يرى أنها غير صحيحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض