أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 27 أغسطس 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أن «للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص»، ولقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي يتضمن في المادة الأولى، البند رقم 2، اعتبار يوم «المولد النبوي الشريف» من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.
ويأتي القرار أيضًا في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2522) لسنة 2026، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
كما يأتي القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وبناءً عليه، تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وعليه، يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديرو مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا القرار على مواقع العمل والإنتاج التابعة له للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض