الكويت تصدر قانونًا جديدًا للتمويل العقاري لتسهيل حصول المواطنين على السكن


الجريدة العقارية الاثنين 12 أكتوبر 2026 | 06:06 مساءً
التمويل العقار في الكويت
التمويل العقار في الكويت
مصطفى محمد

أصدرت الكويت، مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في خطوة تستهدف تسريع توفير السكن للمواطنين وإزالة أبرز العقبات المادية التي تعترض حصولهم على الرعاية السكنية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المرسوم الذي يتضمن 15 مادة يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور، عبر وضع إطار تشريعي متكامل للتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم.

وحدد المرسوم نطاق تطبيق أحكامه ليشمل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين وفق أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، إضافة إلى تمويل البناء على القسائم الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية- "كونا".

ووضع المرسوم شروط استحقاق التمويل العقاري المدعوم، والتي تشمل استيفاء الشروط العامة الواردة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لأغراض الشراء أو البناء، وألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على رعاية سكنية من الدولة أو أي من القروض التي يمنحها البنك بغض النظر عن قيمتها أو غرضها.

كما نظم المرسوم الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، وأجاز للمستفيد الجمع بين النوعين وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها بنك الكويت المركزي، مع تحميل المستفيد مسؤولية سداد أصل التمويل في الحالتين، إضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم، في حين تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد المرتبطة بالتمويل المدعوم.

ونصت المادة الخامسة على سداد التمويلات العقارية عبر أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 عاماً من تاريخ بدء صرف التمويل من الجهة المانحة، وفق التعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.

كما أحال المرسوم إجراءات تمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023، فيما يتم صرف التمويل المخصص للبناء على القسائم الحكومية على مراحل وفق القواعد المقررة من البنك.

وفيما يتعلق بحالات التعثر، ألزم المرسوم الجهات المانحة للتمويل بإنذار المستفيد عند إخلاله بالسداد، مع منحها حق إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق معايير يحددها بنك الكويت المركزي، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد المترتبة على قرار إعادة الجدولة.

وألزم المرسوم الجهات المانحة بتسجيل التمويل العقاري وتقديم الوثائق المرتبطة به، فيما تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الجدولة والسداد المبكر وفترات السماح وأحكام التعثر.

كذلك نص المرسوم على أن يكون بنك الائتمان الكويتي نائباً عن الدولة في توقيع عقود التمويل مع الجهات المانحة، فيما تتولى وزارة المالية سداد الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم من حساب الاحتياطي العام وفق الآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة الجهات الممولة، أوجب المرسوم على البنك، نيابة عن الدولة، سداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد، مقابل حصوله على رهن عقاري رسمي يضمن التمويل.

كما حظر المرسوم على المستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة للتمويل، وبشرط أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري.

ومنح المرسوم بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين أو جزء منه وتملكه وتوريقه وبيعه للمستثمرين وإعادة شرائه، باعتباره إحدى الأدوات الاستثمارية الداعمة للبيئة الاقتصادية، وذلك وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

كما ألزم المرسوم بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري وتحديد معدلات الفوائد أو العوائد المرتبطة بالتمويل غير المدعوم، فيما منح الجهات المختصة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأخيرة على سريان أحكام المرسوم على المستفيدين اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.