أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، في إطار جهودها لتسريع توفير المساكن للمواطنين وتجاوز العقبات المالية التي تحول دون حصولهم على الرعاية السكنية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يتكون المرسوم من 15 مادة، ويستهدف ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين الكويتيين خلال المدى المنظور، من خلال إنشاء إطار تشريعي متكامل ينظم التمويل العقاري بنوعيه، المدعوم وغير المدعوم.
وحدد القرار الحالات التي تسري عليها أحكامه، لتشمل تمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديًا، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025.
كما يشمل تمويل أعمال البناء على القسائم الحكومية التي تخصصها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
شروط الحصول على التمويل العقاري المدعوم
حدد القرار مجموعة من الشروط لاستحقاق التمويل العقاري المدعوم، من بينها استيفاء الشروط العامة المنصوص عليها في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، سواء لأغراض شراء الوحدات السكنية أو بنائها.
كما اشترط ألا يكون المستفيد قد حصل في السابق على رعاية سكنية من الدولة، أو على أي من القروض التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي، بصرف النظر عن قيمة القرض أو الغرض الذي مُنح من أجله.
ونظم القرار الأحكام المتعلقة بالتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، مع السماح للمستفيد بالجمع بين النوعين، وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وبموجب هذه الأحكام، يلتزم المستفيد بسداد أصل التمويل في الحالتين، إلى جانب الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم، بينما تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد الخاصة بالتمويل المدعوم.
السداد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 25 عامًا
ونصت المادة الخامسة من المرسوم على سداد التمويلات العقارية من خلال أقساط شهرية متساوية، على ألا تزيد فترة السداد على 25 عامًا، اعتبارًا من تاريخ بدء صرف التمويل من الجهة المانحة، وذلك وفق التعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.
وأحال القرار إجراءات تمويل شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 118 لسنة 2023، فيما يتم صرف التمويل المخصص للبناء على القسائم الحكومية على مراحل، وفق القواعد التي يحددها البنك.
إعادة جدولة التمويل عند تعثر المستفيد
وفيما يتعلق بحالات التعثر في السداد، ألزم المرسوم الجهات المانحة للتمويل بتوجيه إنذار إلى المستفيد في حال إخلاله بالتزاماته المالية.
كما منح هذه الجهات حق إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق المعايير التي يحددها بنك الكويت المركزي، مع إلزام المستفيد بتحمل الفوائد أو العوائد المترتبة على إعادة الجدولة.
وأوجب القرار على الجهات المانحة تسجيل التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقة به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات المنظمة لإعادة الجدولة والسداد المبكر، وفترات السماح، والأحكام الخاصة بالتعثر.
بنك الائتمان يمثل الدولة في عقود التمويل
ونص القرار على أن يتولى بنك الائتمان الكويتي، بصفته نائبًا عن الدولة، توقيع عقود التمويل مع الجهات المانحة.
وفي المقابل، تتولى وزارة المالية سداد الفوائد أو العوائد المستحقة على التمويل العقاري المدعوم من حساب الاحتياطي العام، وفق الآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي إطار تعزيز الثقة لدى الجهات الممولة، ألزم المرسوم بنك الائتمان الكويتي، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد، مقابل حصول البنك على رهن عقاري رسمي يضمن التمويل.
قيود على التصرف في العقار المرهون
وحظر القرار على المستفيد بيع العقار المرهون أو هبته أو ترتيب أي حق عيني عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك الائتمان الكويتي والجهة المانحة للتمويل.
واشترط القرار، في هذه الحالة، أن يكون الشخص الذي سينتقل إليه العقار من مستحقي الرعاية السكنية، وألا يكون قد حصل من قبل على تمويل عقاري.
إتاحة شراء التمويلات العقارية وتوريقها
ومنح المرسوم بنك الائتمان الكويتي، أو أي جهة يحددها الوزير المختص، الحق في شراء التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين، كليًا أو جزئيًا، وتملكه وتوريقه وبيعه للمستثمرين، مع إمكانية إعادة شرائه.
ويأتي ذلك باعتباره إحدى الأدوات الاستثمارية التي تستهدف دعم البيئة الاقتصادية، على أن تتم هذه العمليات وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية
وألزم القرار بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري، إلى جانب تحديد معدلات الفوائد أو العوائد المرتبطة بالتمويل غير المدعوم.
كما منح الجهات المختصة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، تبدأ بعد نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأخيرة على أن أحكام القرار تسري على المستفيدين اعتبارًا من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض