المعيد يقبض 5 آلاف جنيه.. ننشر تفاصيل مشروع قانون لإعادة هيكله رواتب هيئات بالجامعات الحكومية


الجريدة العقارية الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 02:00 مساءً
مصطفى بكري
مصطفى بكري
مصطفى الخطيب

أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن تقدمة مع بداية دور الانعقاد الجديد فى أكتوبر القادم بمشروع قانون جديد لمجلس النواب لزيادة الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة1972.

مشروع قانون لإعادة هيكله رواتب هيئات التدريس 

ويتضمن المشروع عشر مواد أساسية تتضمن فى المادة الثانية يستحدث بدل جودة وتميز جامعى لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية يصرف شهريًا بالفئات الأتية:-

تفاصيل رواتب هيئات التدريس

1- الأستاذ: 10.000 عشرة ألاف جنية شهريًا.

2- الاستاذ المساعد: 8.000 ثمانية ألاف جنية شهريًا.

3- المدرس: 7.000 سبعة ألاف جنية شهريًا.

4- المدرس المساعد: 6.000 ستة ألاف جنية شهريًا.

5- المعيد: 5.000 خمسة ألاف جنية شهريًا.

6- العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهرى يعادل 30% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 3.000 ألاف جنية شهريًا.

على أن يعد هذا البدل جزء من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة فى شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 زيادة قيمة بدل الجامعة

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أن تزداد هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.

ونص مشروع القانون فى مادته الرابعة على ان تلتزم الحكومة باعادة النظر فى جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات فى ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة، على أن يعرض وزير التعليم العالى والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والاجراءات المقترحة بشأنها.

وينص المشروع فى مادته الخامسة على انه لا يجوز أن يقل اجمالى ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالى الذى يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسئولياته التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.

المجلس الأعلى للجامعات

وينص المشروع فى مادته السادسة على أن تضع الجامعات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات و وزارة المالية نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز فى التدريس والبحث العلمى والنشر الدولى وبراءات الاختراع والاشراف العلمى وخدمة المجتمع والمساهمة فى المشروعات القومية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بهذا القانون.

أما عن مشروع المادة (7) على ان تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعى والبحث العلمى.

ويجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز إثنى عشر شهرًا.

وتنص المادة الأخيرة فى هذا المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى و وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء اى حكم يخالف أحاكم هذا القانون.